{"id":"102866","document_id":"70","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 22:29 (jilid 5 hlm. 726)","surah_number":22,"surah_name":"Al-Hajj","ayah_start":29,"ayah_end":29,"madzhab":null,"volume":5,"page_number":726,"display_text":"به الإِنشاء، وهو النهي عن نذر المعصية، فالنهي يقتضي الفساد، وإذا فسد المنذور بالنهي بطل معه تأثيره في الكفارة. قالوا: والأصل براءة الذمة من الكفارة. قالوا: ومما يؤيد ذلك الأحاديث الواردة بأنه لا نذر إلَّا فيما ابتغي به وجه الله.\nقال المجد في المنتقى: رواه أحمد، وأبو داود. وفي لفظ عند أحمد: إنما النذر ما ابتغي به وجه الله، وهو من رواية عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده. وفي إسناده مناقشات تركناها اختصارًا.\nواحتج من قال بأن في نذر المعصية كفارة ببعض الأحاديث الواردة بذلك.\nمنها: ما روي عن عائشة ﵂: أن النبي ﷺ قال: \"لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين\".\nقال المجد في المنتقى: رواه الخمسة، واحتج به أحمد، وإسحاق.","kitab_title":"Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan)","author":"Muhammad al-Amin asy-Syinqithi"}