{"id":"102873","document_id":"70","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 22:29 (jilid 5 hlm. 730)","surah_number":22,"surah_name":"Al-Hajj","ayah_start":29,"ayah_end":29,"madzhab":null,"volume":5,"page_number":730,"display_text":"نه يلزمه دم، وهو قول الشافعي. وأفتى به عطاء لما روى ابن عباس أن أخت عقبة بن عامر نذرت المشي إلى بيت الله الحرام، فأمرها النبي ﷺ أن تركب، وتهدي هديًا. رواه أبو داود، وفيه ضعف، ولأنه أخل بواجب في الإِحرام فلزمه هدي كتارك الإِحرام من الميقات. وعن ابن عمر وابن الزبير قالا: يحج من قابل، ويركب ما مشى، ويمشي ما ركب ونحوه قال ابن عباس وزاد فقال: ويهدي. وعن الحسن مثل الأقوال الثلاثة. وعن النخعي روايتان: إحداهما: كقول ابن عمر، والثانية: كقول ابن عباس. وهذا قول مالك. وقال أبو حنيفة: عليه هدي سواء عجز عن المشي، أو قدر عليه. وأقل الهدي شاة، وقال الشافعي: لا يلزمه مع العجز كفارة بحال إلَّا أن يكون النذر مشيًا إلى بيت الله الحرام، فهل يلزمه هدي؟ فيه قولان. وأما غيره فلا يلزمه مع العجز شيء.","kitab_title":"Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan)","author":"Muhammad al-Amin asy-Syinqithi"}