{"id":"102874","document_id":"70","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 22:29 (jilid 5 hlm. 730)","surah_number":22,"surah_name":"Al-Hajj","ayah_start":29,"ayah_end":29,"madzhab":null,"volume":5,"page_number":730,"display_text":"وقال الشافعي: لا يلزمه مع العجز كفارة بحال إلَّا أن يكون النذر مشيًا إلى بيت الله الحرام، فهل يلزمه هدي؟ فيه قولان. وأما غيره فلا يلزمه مع العجز شيء. اهـ محل الغرض من المغني.\nوإذا علمت أقوال أهل العلم فيما يلزم من نذر شيئًا، وعجز عنه، فهذه أدلة أقوالهم نقلناها ملخصة بواسطة نقل المجد في المنتقى؛ لأنه جمعها في محل واحد.\nأما من قال: تلزمه كفارة يمين فقد احتج بما رواه أبو داود، وابن ماجه، عن ابن عباس ﵄ عن النبي ﷺ أنه قال: \"من نذر نذرًا ولم يسمه فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرًا لم يطقه فكفارته كفارة يمين\". اهـ.\nقال الحافظ في بلوغ المرام، في حديث ابن عباس هذا: إسناده صحيح إلَّا أن الحفاظ رجحوا وقفه. اهـ كما تقدمت الإِشارة إليه.\nومن أدلة أهل هذا القول ما رواه كريب، عن ابن عباس قال: جاءت امرأة إلى النبي ﷺ فقالت: يا رسول الله إن أختي نذرت أن تحج ماشية فقال.","kitab_title":"Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan)","author":"Muhammad al-Amin asy-Syinqithi"}