{"id":"102887","document_id":"70","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 22:29 (jilid 5 hlm. 737)","surah_number":22,"surah_name":"Al-Hajj","ayah_start":29,"ayah_end":29,"madzhab":null,"volume":5,"page_number":737,"display_text":"عمران بن حصين.\nوقال النووي في شرحه لحديث عمران هذا: فيه وجوب الوفاء بالنذر، وهو واجب بلا خلاف، وإن كان ابتداء النذر منهيًا عنه. كما سبق في بابه، اهـ. محل الغرض منه.\nولأجل هذا الإِشكال المذكور اختلف العلماء في حكم الإِقدام على النذر، فذهب المالكية إلى جواز نذر المندوبات إلا الذي يتكرر دائمًا، كصوم يوم من كل أسبوع فهو مكروه عندهم. وذهب أكثر الشافعية إلى أنه مكروه، ونقله بعضهم عن نص الشافعي للأحاديث الدالة على النهي عنه. ونقل نحوه عن المالكية أيضًا، وجزم به عنهم ابن دقيق العيد. وأشار ابن العربي إلى الخلاف عنهم، والجزم عن الشافعية بالكراهة. وجزم الحنابلة بالكراهة. وعندهم رواية في أنها كراهة تحريم، وتوقف بعضهم في صحتها، وكراهته مروية عن بعض الصحابة. اهـ. بواسطة نقل ابن حجر في الفتح.","kitab_title":"Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan)","author":"Muhammad al-Amin asy-Syinqithi"}