{"id":"102892","document_id":"70","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 22:29 (jilid 5 hlm. 739)","surah_number":22,"surah_name":"Al-Hajj","ayah_start":29,"ayah_end":29,"madzhab":null,"volume":5,"page_number":739,"display_text":"ومنه قول لبيد:\nألا تسألان المرء ماذا يحاول ... أنحب فيقضي أم ضلالٌ وباطل\nوحاصله: أنه إلزام الإِنسان نفسه بشيء لم يكن لازمًا لها، فيجعله واجبًا عليها. وهو في اصطلاح الشرع: التزام المكلف قربة لم تكن واجبة عليه.\nوقال ابن الأثير في النهاية. يقال: نذرتُ أنذُرُ وأنذِرُ نذرًا إذا أوجبت على نفسي شيئًا تبرعًا من عبادة، أو صدقة أو غير ذلك. وقد\nتكرر في أحاديثه ذكر النهي عنه وهو تأكيد لأمره وتحذير عن التهاون به بعد إيجابه، ولو كان معناه الزجر عنه حتى لا يفعل لكان في ذلك إبطال حكمه، وإسقاط لزوم الوفاء به إذ كان بالنهي يصير معصية، فلا يلزم. وإنما وجه الحديث أنه قد أعلمهم أن ذلك أمر لا يجر لهم في العاجل نفعًا، ولا يصرف عنهم ضرًا، ولا يرد قضاء. فقال: لا تنذروا على أنكم قد تدركون بالنذر شيئًا لم يقدره الله لكم، أو تصرفون به عنكم ما جرى به القضاء عليكم، فإذا نذرتم ولم تعتقدوا هذا فاخرجوا عنه بالوفاء فإن الذي نذرتموه لازم لكم. اهـ. الغرض من كلام ابن الأثير. وقد قاله غيره.","kitab_title":"Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan)","author":"Muhammad al-Amin asy-Syinqithi"}