{"id":"102897","document_id":"70","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 22:29 (jilid 5 hlm. 742)","surah_number":22,"surah_name":"Al-Hajj","ayah_start":29,"ayah_end":29,"madzhab":null,"volume":5,"page_number":742,"display_text":"منذورة عن الميت إذا مات ولم يصل ما نذر.\nقال البخاري في صحيحه: باب من مات وعليه نذر. وأمر ابن عمر امرأة جعلت أمها على نفسها صلاة بقباء فقال: صلي عنها. وقال ابن عباس نحوه. اهـ. من البخاري. وفي الموطأ عن مالك، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عمته: أنها حدثته، عن جدته أنها كانت جعلت على نفسها مشيًا إلى مسجد قباء، فماتت ولم تقضه، فأفتى عبد الله بن عباس ابنتها أن تمشي عنها. قال يحيى: وسمعت مالكًا يقول: لا يمشي أحد عن أحد. اهـ. من الموطأ.\nوقال الزرقاني في شرحه: قال ابن القاسم: أنكر مالك الأحاديث في المشي إلى قباء، ولم يعرف المشي إلا إلى مكة خاصة.\nقال ابن عبد البر: يعني: لا يعرف إيجاب المشي للحالف،\nوالناذر. وأما المتطوع، فقد روى مالك فيما مر أنه ﷺ كان يأتي قباء راكبًا وماشيًا، وأن إتيانه مرغب فيه. اهـ. منه.\nقال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الذي عليه جمهور أهل العلم، وحكى ابن بطال الإِجماع عليه أنه لا يصلي أحد عن أحد.","kitab_title":"Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan)","author":"Muhammad al-Amin asy-Syinqithi"}