{"id":"102899","document_id":"70","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 22:29 (jilid 5 hlm. 743)","surah_number":22,"surah_name":"Al-Hajj","ayah_start":29,"ayah_end":29,"madzhab":null,"volume":5,"page_number":743,"display_text":"للَّه بما له فيه طاعة. اهـ. من الموطأ.\nالفرع السابع: الأظهر عندي: أن من نذر جميع ماله للَّه ليصرف في سبيل الله أنه يكفيه الثلث، ولا يلزمه صرف الجميع. وهذا قول مالك وأصحابه، وأحمد وأصحابه، والزهري.\nوفي هذه المسألة للعلماء عشرة مذاهب أظهرها عندنا: هو ما ذكرنا، ويليه في الظهور عندنا قول من قال: يلزمه صرفه كله، وهو مروي عن الشافعي، والنخعي. وعن أحمد رواية أخرى: أن عليه كفارة يمين. وعن ربيعة تلزمه الصدقة بقدر الزكاة. وعن جابر بن زيد، وقتادة إن كان كثيرًا، وهو ألفان تصدق بعشرة، وإن كان متوسطًا، وهو ألف تصدق بسبعة، وإن كان قليلًا، وهو خمسمائة\nتصدق بخمسة. وعن أبي حنيفة: يتصدق بالمال الزكوي كله، وعنه في غيره روايتان: إحداهما: يتصدق به. والثانية: لا يلزم منه شيء. وعن النخعي، والبتي، والشافعي: يتصدق بماله كله. وعن الليث: إن كان مليًا لزمه، وإن كان فقيرًا فعليه كفارة يمين. ووافقه ابن وهب، وزاد: وإن كان متوسطًا يخرج قدر زكاة ماله. وهذا مروي أيضًا عن أبي حنيفة، وهو قول ربيعة كما تقدم.","kitab_title":"Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan)","author":"Muhammad al-Amin asy-Syinqithi"}