{"id":"102900","document_id":"70","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 22:29 (jilid 5 hlm. 744)","surah_number":22,"surah_name":"Al-Hajj","ayah_start":29,"ayah_end":29,"madzhab":null,"volume":5,"page_number":744,"display_text":"زمه، وإن كان فقيرًا فعليه كفارة يمين. ووافقه ابن وهب، وزاد: وإن كان متوسطًا يخرج قدر زكاة ماله. وهذا مروي أيضًا عن أبي حنيفة، وهو قول ربيعة كما تقدم. وعن الشعبي: لا يلزم شيء أصلًا، وقيل: يلزم الكل إلا في نذر اللجاج، فكفارة يمين. وعن سحنون: يلزمه إخراج ما لا يضر به. وعن الثوري والأوزاعي وجماعة: يلزمه كفارة يمين بغير تفصيل.\nوإذا علمت أقوال أهل العلم في هذه المسألة:\nفاعلم: أن أكثرها لا يعتضد بدليل، والذي يعتضد بالدليل منها ثلاثة مذاهب:\nالأول: هو ما قدمنا أنه أظهرها عندنا، وهو الاكتفاء بالثلث.\nوالثاني: لزوم الصدقة بالمال كله.\nوالثالث: قول سحنون: أنه يلزمه إخراج ما لا يضر به.\nأما الاكتفاء بالثلث الذي هو أقربها عندنا، فقد يستدل له ببعض الأحاديث الصحيحة التي فيها النهي عن التصدق بالمال كله، وفيها أن الثلث كثير.","kitab_title":"Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan)","author":"Muhammad al-Amin asy-Syinqithi"}