{"id":"102903","document_id":"70","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 22:29 (jilid 5 hlm. 745)","surah_number":22,"surah_name":"Al-Hajj","ayah_start":29,"ayah_end":29,"madzhab":null,"volume":5,"page_number":745,"display_text":"عب بن مالك، عن أبيه أنه قال للنبي ﷺ. وذكر الحديث وفيه: وإنى أنخلع من مالي كله صدقة. قال: \"يجزئ عنك الثلث\" وفي حديث أبي لبابة عند أحمد وأبي داود مثله. اهـ. محل الغرض من فتح الباري.\nوقد رأيت الروايات المصرحة بأنه يجزئه الثلث عن جميع\nالمال. وظاهر الحديث أنه جازم غير مستشير، فمن زعم من أهل العلم أنه مستشير فهو مخالف لظاهر اللفظ؛ لأن اللفظ مبدوء بجملة خبرية مؤكدة بحرف التوكيد الذي هو إن المكسورة في قوله: \"إن من توبتي أن أنخلع من مالي\"، واللفظ الذي هذه صفته لا يمكن حمله على التوقف والاستشارة، كما ترى، فقوله ﷺ لكعب بن مالك وأبي لبابة: \"إن الثلث يكفي عن الصدقة بجميع المال\" هو الدليل الذي ذكرنا بسببه أن أقرب الأقوال عندنا الاكتفاء بالثلث.\nوأما قول من قال: يلزمه التصدق بجميعه، فيستدل له بالحديث الصحيح \"من نذر أن يطيع الله فليطعه\" وهو يدل على إيفائه بنذره ولو أتى على كل المال إلا أن دليل ما قبله أخص منه في محل النزاع، والأخص مقدم على الأعم.","kitab_title":"Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan)","author":"Muhammad al-Amin asy-Syinqithi"}