{"id":"103072","document_id":"70","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 22:78 (jilid 5 hlm. 817)","surah_number":22,"surah_name":"Al-Hajj","ayah_start":78,"ayah_end":78,"madzhab":null,"volume":5,"page_number":817,"display_text":"ولا ضرار\".\nالثانية: المشقة تجلب التيسير: وهي التي دل عليها قوله هنا: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ وما ذكرنا في معناها من الآيات.\nالثالثة: لا يرفع يقين بشك، ومن أدلتها حديث من أحس بشيء في دبره في الصلاة وأنه لا يقطع الصلاة حتى يسمع صوتًا أو يشم ريحًا؛ لأن تلك الطهارة المحققة لم تنقض بتلك الريح المشكوك فيها.\nالرابعة: تحكيم عرف الناس المتعارف عندهم في صيغ عقودهم ومعاملاتهم، ونحو ذلك. واستدل لهذه بعضهم بقوله: ﴿وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ﴾ الآية.\nالخامسة: الأمور تبع المقاصد، ودليل هذه حديث \"إنما\nالأعمال بالنيات\" الحديث. وقد أشار في مراقي السعود في كتاب الاستدلال إلى هذه الخمس المذكورات بقوله:\nقد أسس الفقه على رفع الضرر ... وأن ما يشق يجلب الوطر\nونفي رفع القطع بالشك وأن ... يحكم العرف وزاد من فطن\nكون الأمور تبع المقاصد ... مع التكلف ببعض وارد\n•","kitab_title":"Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan)","author":"Muhammad al-Amin asy-Syinqithi"}