{"id":"103100","document_id":"70","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 23:7 (jilid 5 hlm. 834)","surah_number":23,"surah_name":"Al-Mu'minun","ayah_start":7,"ayah_end":7,"madzhab":null,"volume":5,"page_number":834,"display_text":"ف في ذلك بعض العلماء منهم: الإِمام الشافعي ﵀ قائلًا: إن العام الوارد في معرض المدح، أو الذم لا عموم له، لأن المقصود منه الحث في المدح والزجر في الذم. ولذا لم يأخذ الإِمام الشافعي بعموم قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ في الحلي المباح؛ لأن الآية سيقت للذم، فلا تعم عنده الحلي المباح.\nوإذا علمت ذلك فاعلم أن العام الذي لم يقترن بما يمنع اعتبار عمومه أولى من المقترن بما يمنع اعتبار عمومه عند بعض العلماء.\nالوجه الرابع: أنا لو سلمنا المعارضة بين الآيتين، فالأصل في الفروج التحريم حتى يدل دليل لا معارض له على الإِباحة.\nالوجه الخامس: أن العموم المقتضي للتحريم أولى من المقتضي للإِباحة، لأن ترك مباح أهون من ارتكاب حرام.","kitab_title":"Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan)","author":"Muhammad al-Amin asy-Syinqithi"}