{"id":"103292","document_id":"71","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 24:2 (jilid 6 hlm. 6)","surah_number":24,"surah_name":"An-Nur","ayah_start":2,"ayah_end":2,"madzhab":null,"volume":6,"page_number":6,"display_text":"الْعَذَابِ﴾ والمراد بالمحصنات هنا: الحرائر، والعذاب الجلد، وهو بالنسبة إلى الحرة الزانية مائة جلدة، والأمة عليها نصفه بنص آية النساء هذه، وهو خمسون. فآية ﴿فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ﴾ مخصصة لعموم قوله: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي﴾ الآية، بالنسبة إلى الزانية الأنثى.\nوأما التخصيص المرة الثانية لعموم الزانية في آية النور هذه فهو بآية منسوخة التلاوة، باقية الحكم، تقتضي أن عموم الزانية هنا مخصص بكونها بكرًا.\nأما إن كانت محصنة، بمعنى أنا قد تزوجت من قبل الزنى، وجامعها زوجها في نكاح صحيح فإنها ترجم.\nوالآية التي خصصتها بهذا الحكم التي ذكرنا أنها منسوخة التلاوة باقية الحكم هي قوله تعالى: (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالًا من الله واللَّه عزيز حكيم).\nوهذا التخصيص إنما هو على قول من يقول: لا يجمع للزاني المحصن بين الجلد والرجم، وإنما يرجم فقط بدون جلد.","kitab_title":"Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan)","author":"Muhammad al-Amin asy-Syinqithi"}