{"id":"103298","document_id":"71","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 24:2 (jilid 6 hlm. 8)","surah_number":24,"surah_name":"An-Nur","ayah_start":2,"ayah_end":2,"madzhab":null,"volume":6,"page_number":8,"display_text":"البخاري.\nوفيه أن الرجم نزل في القرآن في آية من كتاب الله، وكونها\nلم تقرأ في المصحف يدل على نسخ تلاوتها، مع بقاء حكمها، كما هو ثابت في الحديث المذكور.\nوفي رواية في البخاري من حديث عمر ﵁: \"لقد خشيت أن يطول بالناس زمان حتى يقول قائل: لا نجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله، ألا وإن الرجم حق على من زنى وقد أحصن، إذا قامت البينة، أو كان الحمل، أو الاعتراف\".\nقال سفيان: كذا حفظت \"ألا وقد رجم رسول الله ﷺ ورجمنا بعده\".\nوقال ابن حجر في فتح الباري في شرحه لهذه الرواية الأخيرة: وقد أخرجه الإِسماعيلي من رواية جعفر الفريابي، عن علي بن عبد الله شيخ البخاري فيه، فقال بعد قوله: أو الاعتراف: وقد قرأناها: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. وقد رجم رسول الله ﷺ ، ورجمنا بعده. فسقط من رواية البخاري من قوله: وقد قرأناها إلى قوله: البتة. ولعل البخاري هو الذي حذف ذلك عمدًا، فقد أخرجه النسائي عن محمد بن منصور، عن سفيان كرواية جعفر. ثم قال: لا أعلم أحدًا ذكر في هذا الحديث: الشيخ والشيخة. . .","kitab_title":"Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan)","author":"Muhammad al-Amin asy-Syinqithi"}