{"id":"103309","document_id":"71","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 24:2 (jilid 6 hlm. 14)","surah_number":24,"surah_name":"An-Nur","ayah_start":2,"ayah_end":2,"madzhab":null,"volume":6,"page_number":14,"display_text":"أن يكون قد جامع في عمره ولو مرة واحدة في نكاح صحيح، وهو بالغ عاقل حر. والرجل والمرأة في هذا سواء، وكذلك المسلم، والكافر، والرشيد، والمحجور عليه لسفه. والدليل على أن الكافر إذا كان محصنًا يرجم الحديث الصحيح الذي ثبت فيه \"أن النبي ﷺ رجم يهوديين زنيا بعد الإِحصان\" وقصة رجمهما مشهورة مع صحتها كما هو معلوم.\nالفرع الثاني: أجمع أهل العلم على أن من زنى، وهو محصن يرجم، ولم نعلم بأحد من أهل القبلة خالف في رجم الزاني المحصن ذكرًا كان أو أنثى إلَّا ما حكاه القاضي عياض وغيره عن الخوارج وبعض المعتزلة كالنظام وأصحابه، فإنهم لم يقولوا بالرجم. وبطلان مذهب من ذكر من الخوارج وبعض المعتزلة واضح من النصوص الصحيحة الصريحة الثابتة عن رسول الله ﷺ وأصحابه بعده، كما قدمنا من حديث عمر المتفق عليه، وكما سيأتي إن شاء الله.\nالفرع الثالث: أجمع العلماء على أن الزاني ذكرًا كان أو أنثى إذا قامت عليه البينة أنهم رأوه أدخل فرجه في فرجها كالمرود في\nالمكحلة أنه يجب رجمه إذا كان محصنًا.","kitab_title":"Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan)","author":"Muhammad al-Amin asy-Syinqithi"}