{"id":"103311","document_id":"71","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 24:2 (jilid 6 hlm. 15)","surah_number":24,"surah_name":"An-Nur","ayah_start":2,"ayah_end":2,"madzhab":null,"volume":6,"page_number":15,"display_text":"َائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ﴾ الآية. وكلتا الآيتين المذكورتين صريحة في أن الشهود في الزنى لا يجوز أن يكونوا أقل من أربعة. وقد قال جلَّ وعلا: ﴿لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ (١٣)﴾ وقد بينت هذه الآية اشتراط الأربعة، كما في الآيتين المذكورتين قبلها، وزادت أن القاذفين إذ لم يأتوا بالشهداء الأربعة هم الكاذبون عند الله.\nومن كذب في دعواه الزنى على محصن، أو محصنة وجب عليه حد القذف، كما سيأتي إيضاحه إن شاء الله.\nوما ذكره أبو الخطاب من الحنابلة عن أحمد والشافعي من أن شهود الزنى إذا لم يكملوا لا حد قذف عليهم؛ لأنهم شهود لا قذفة. لا يعول عليه. والصواب إن شاء الله هو ما ذكرنا.\nومما يؤيده قصة عمر مع الذين شهدوا على المغيرة بن شعبة، فإن رابعهم لما لم يصرح بالشهادة على المغيرة بالزنى جلد عمر الشهود الثلاثة جلد القذف ثمانين، وفيهم أبو بكرة ﵁، والقصة معروفة مشهورة.","kitab_title":"Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan)","author":"Muhammad al-Amin asy-Syinqithi"}