{"id":"103313","document_id":"71","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 24:2 (jilid 6 hlm. 16)","surah_number":24,"surah_name":"An-Nur","ayah_start":2,"ayah_end":2,"madzhab":null,"volume":6,"page_number":16,"display_text":"النص، ولأن في شهادتهن شبهة لتطرق الضلال إليهن، قال الله تعالى: ﴿أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى﴾ والحدود تدرأ بالشبهات. انتهى منه.\nولا خلاف بين أهل العلم أن شهادة الكفار كالذميين لا تقبل على المسلم بالزنى.\nواختلف هل تقبل على كافر مثله؟ فقيل: لا، والنبي ﷺ إنما رجم اليهوديين باعترافهما بالزنى، لا بشهادة شهود من اليهود عليهم بالزنى. والذين قالوا هذا القول زعموا أن شهادة الشهود في حديث جابر أنها شهادة شهود مسلمين يشهدون على اعتراف اليهوديين المذكورين بالزنى. وممن قال هذا القول ابن العربي المالكي.\nوقال بعض أهل العلم: تقبل شهادة الكفار بعضهم على بعض إن تحاكموا إلينا.\nوقال القرطبي: الجمهور على أن الكافر لا تقبل شهادته على مسلم، ولا على كافر، لا في حد، ولا في غيره، ولا فرق بين السفر والحضر في ذلك. وقبل شهادتهم جماعة من التابعين، وبعض\nالفقهاء إذا لم يوجد مسلم.","kitab_title":"Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan)","author":"Muhammad al-Amin asy-Syinqithi"}