{"id":"103314","document_id":"71","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 24:2 (jilid 6 hlm. 16)","surah_number":24,"surah_name":"An-Nur","ayah_start":2,"ayah_end":2,"madzhab":null,"volume":6,"page_number":16,"display_text":"شهادته على مسلم، ولا على كافر، لا في حد، ولا في غيره، ولا فرق بين السفر والحضر في ذلك. وقبل شهادتهم جماعة من التابعين، وبعض\nالفقهاء إذا لم يوجد مسلم. واستثنى أحمد حالة السفر إذا لم يوجد مسلم.\nوأجاب القرطبي عن الجمهور عن واقعة اليهوديين بأنه ﷺ نفذ عليهم ما علم أنه حكم التوراة، وألزمهم العمل به ظاهرًا، لتحريفهم كتابهم، وتغييرهم حكمه، أو كان ذلك خاصًّا بهذه الواقعة.\nوقال ابن حجر بعد نقله كلام القرطبي المذكور: كذا قال. والثاني مردود. ثم قال: وقال النووي: الظاهر أنه رجمهما بالاعتراف، فإن ثبت حديث جابر فلعل الشهود كانوا مسلمين، وإلَّا فلا عبرة بشهادتهم، ويتعين أنهما أقرا بالزنى.","kitab_title":"Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan)","author":"Muhammad al-Amin asy-Syinqithi"}