{"id":"103317","document_id":"71","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 24:2 (jilid 6 hlm. 17)","surah_number":24,"surah_name":"An-Nur","ayah_start":2,"ayah_end":2,"madzhab":null,"volume":6,"page_number":17,"display_text":"شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (٤)﴾ وإذا نص الله جلَّ وعلا في محكم كتابه على عدم قبول شهادة الفاسق، فالكافر أولى بذلك كما لا يخفى. وقد قال\nجل وعلا في شهود الزنا - أعاذنا الله وإخواننا المسلمين منه - : ﴿وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ﴾ فخص الأربعة بكونهم منا.\nويمكن أن يجيب المانع بأن أول الآية فيه ﴿مِنْ نِسَائِكُمْ﴾، فلا تتناول نساء أهل الذمة ونحوهم من الكفار، وأنه لا تقبل شهادة كافر في شيء إلَّا بدليل خاص كالوصية في السفر إذا لم يوجد مسلم؛ لأن الله نص على ذلك بقوله: ﴿أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ﴾ الآية.\nوالتحقيق أن حكمها غير منسوخ؛ لأن القرآن لا يثبت نسخ حكمه إلَّا بدليل يجب الرجوع إليه.","kitab_title":"Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan)","author":"Muhammad al-Amin asy-Syinqithi"}