{"id":"103318","document_id":"71","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 24:2 (jilid 6 hlm. 18)","surah_number":24,"surah_name":"An-Nur","ayah_start":2,"ayah_end":2,"madzhab":null,"volume":6,"page_number":18,"display_text":"ن الله نص على ذلك بقوله: ﴿أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ﴾ الآية.\nوالتحقيق أن حكمها غير منسوخ؛ لأن القرآن لا يثبت نسخ حكمه إلَّا بدليل يجب الرجوع إليه. والآيات التي زعم من ادعى النسخ أنها ناسخة لها، كقوله: ﴿ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ وقوله: ﴿مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾ وقوله: ﴿وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا﴾ أعم منها.\nوالجمهور على أن الأعم لا ينسخ الأخص خلافًا لأبي حنيفة.\nأما حديث جابر المشار إليه الذي يفهم منه قبول شهادة الكفار بعضهم على بعض في حد الزنى، فقد قال فيه أبو داود ﵀ في سننه: حدثنا يحيى بن موسى البلخي، ثنا أبو أسامة، قال مجالد: أخبرنا عن عامر، عن جابر بن عبد الله قال: جاءت اليهود برجل وامرأة منهم زنيا فقال: ائتوني بأعلم رجلين منكم. الحديث. وفيه: فدعا رسول الله ﷺ بالشهود، فجاءوا بأربعة، فشهدوا بأنهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المكحلة، فأمر رسول الله ﷺ برجمهما.","kitab_title":"Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan)","author":"Muhammad al-Amin asy-Syinqithi"}