{"id":"103319","document_id":"71","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 24:2 (jilid 6 hlm. 18)","surah_number":24,"surah_name":"An-Nur","ayah_start":2,"ayah_end":2,"madzhab":null,"volume":6,"page_number":18,"display_text":"لم رجلين منكم. الحديث. وفيه: فدعا رسول الله ﷺ بالشهود، فجاءوا بأربعة، فشهدوا بأنهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المكحلة، فأمر رسول الله ﷺ برجمهما. انتهى محل الغرض منه.\nوظاهره المتبادر منه: أن الشهود الذين شهدوا من اليهود كما\nلا يخفى، فظاهر الحديث دال دلالة واضحة على قبول شهادة الكفار بعضهم على لعض في حد الزنى إن كان صحيحًا. والسند المذكور الذي أخرجه به أبو داود لا يصح؛ لأن فيه مجالدًا، وهو مجالد بن سعيد بن عمير بن بسطام بن ذي مران بن شرحبيل الهمداني أبو عمرو، ويقال: أبو سعيد الكوفي. وأكثر أهل العلم على ضعفه، وعدم الاحتجاج به. والإِمام مسلم بن الحجاج إنما أخرج حديثه مقرونًا بغيره، فلا عبرة بقول يعقوب بن سفيان: إنه صدوق، ولا بتوثيق النسائي له مرة؛ لأنه ضعفه مرة أخرى، ولا بقول ابن عدي: إن له عن الشعبي، عن جابر أحاديث صالحة؛ لأن أكثر أهل العلم بالرجال على تضعيفه، وعدم الاحتجاج به.","kitab_title":"Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan)","author":"Muhammad al-Amin asy-Syinqithi"}