{"id":"103344","document_id":"71","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 24:2 (jilid 6 hlm. 31)","surah_number":24,"surah_name":"An-Nur","ayah_start":2,"ayah_end":2,"madzhab":null,"volume":6,"page_number":31,"display_text":"في الحديث الصحيح المشهور: \"واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها\" فاعترفت فرجمها. وفي رواية في الصحيح: \"فاعترفت فأمر بها رسول الله ﷺ فرجمت\". قالوا: فهذا الحديث المتفق عليه من حديث أبي هريرة، وزيد بن خالد الجهني ﵄ ظاهر ظهورًا واضحًا في أن الزنى يثبت بالاعتراف به مرة واحدة؛ لأن قوله ﷺ فيه: \"فإن اعترفت فارجمها\" ظاهر في الاكتفاء بالاعتراف مرة واحدة، إذ لو كان الاعتراف أربع مرات لا بد منه لقال له ﷺ : فإن اعترفت أربع مرات فارجمها، فلما لم يقل ذلك عرفنا أن المرة الواحدة تكفي؛ لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، كما هو معلوم.\nومن أدلتهم على الاكتفاء بالاعتراف بالزنى مرة واحدة ما ثبت","kitab_title":"Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan)","author":"Muhammad al-Amin asy-Syinqithi"}