{"id":"103345","document_id":"71","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 24:2 (jilid 6 hlm. 31)","surah_number":24,"surah_name":"An-Nur","ayah_start":2,"ayah_end":2,"madzhab":null,"volume":6,"page_number":31,"display_text":"يقل ذلك عرفنا أن المرة الواحدة تكفي؛ لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، كما هو معلوم.\nومن أدلتهم على الاكتفاء بالاعتراف بالزنى مرة واحدة ما ثبت\nفي الصحيح من حديث عمران بن حصين ﵄: \"أن امرأة من جهينة أتت النبي ﷺ وهي حبلى من الزنى، فقالت: يا نبي الله أصبت حدًّا فأقمه عليّ، فدعا النبي ﷺ وليها فقال: أحسن إليها، فإذا وضعت فأتني بها، ففعل فأمر بها النبي ﷺ ، فشكت عليها ثيابها ثم أمر بها، فرجمت، ثم صلَّى عليها فقال له عمر: تصلِّي عليها يا نبي الله وقد زنت؟ فقال: \"لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها للَّه تعالى\" هذا لفظ مسلم في صحيحه.","kitab_title":"Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan)","author":"Muhammad al-Amin asy-Syinqithi"}