{"id":"103354","document_id":"71","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 24:2 (jilid 6 hlm. 36)","surah_number":24,"surah_name":"An-Nur","ayah_start":2,"ayah_end":2,"madzhab":null,"volume":6,"page_number":36,"display_text":"ه شهادة البينة وأقر على نفسه أربع مرات، ثم رجع عن إقراره، فلا ينفعه الرجوع؛ لوجوب الحد عليه بشهادة البينة، فلا حاجة لإِقراره، ولا فائدة في رجوعه عنه. والعلم عند الله تعالى.\nالفرع الثالث: اعلم أن أظهر قولي أهل العلم عندي: أنه إذا أقر بزنى قديم قبل إقراره، ولا يبطل الإِقرار بأنه لم يقر إلَّا بعد زمن طويل؛ لأن الظاهر اعتبار الإِقرار مطلقًا، سواء تقادم عهده، أو لم يتقادم، وكذلك شهادة البينة، فإنها تقبل، ولو لم تشهد إلَّا بعد طول الزمن؛ لأن عموم النصوص يقتضي ذلك؛ لأنها ليس فيها التفريق بين تعجيل الشهادة وتأخيرها، خلافًا لأبي حنيفة ومن وافقه في قولهم: إن الإِقرار يقبل بعد زمن طويل، والشهادة لا تقبل مع التأخير.\nوقال ابن قدامة في المغني: وإن شهدوا بزنى قديم، أو أقر به\nوجب الحد، وبهذا قال مالك، والأوزاعي، والثوري، وإسحاق، وأبو ثور.\nوقال أبو حنيفة: لا أقبل بينة على زنى قديم، وأحده بالإِقرار به. وهذا قول ابن حامد. وذكره ابن أبي موسى مذهبًا لأحمد.","kitab_title":"Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan)","author":"Muhammad al-Amin asy-Syinqithi"}