{"id":"103364","document_id":"71","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 24:2 (jilid 6 hlm. 41)","surah_number":24,"surah_name":"An-Nur","ayah_start":2,"ayah_end":2,"madzhab":null,"volume":6,"page_number":41,"display_text":"رأيت، ومالك، وأصحابه.\nوذهب الشافعي، وأحمد، وأبو حنيفة، وجماهير أهل العلم إلى أنه لا يثبت الزنا، ولا يجب الحد بمجرد الحبل ولو لم يعرف لها زوج ولا سيد. وهذا القول عزاه النووي في شرح مسلم للشافعي، وأبي حنيفة، وجماهير أهل العلم.\nوإذا عرفت أقوال أهل العلم في هذه المسألة فهذه أدلتهم.\nأما الذين قالوا: إن الزنا يثبت بالحمل إن لم يكن لها زوج ولا سيد، فقد احتجوا بحديث عمر المتفق عليه المتقدم. وفيه التصريح من عمر بأن الحبل يثبت به الزنا كالبينة والإِقرار.\nوقال ابن قدامة في المغني: إنما قال من قال بوجوب الحد وثبوت الزنا بالحمل، لقول عمر ﵁: والرجم واجب على كل من زنى من الرجال والنساء إذا كان محصنًا إذا قامت البينة،\nأو كان الحبل، أو الاعتراف. وروي أن عثمان أُتِيَ بامرأة ولدت لستة أشهر، فأمر بها عثمان أن ترجم، فقال عليّ: ليس لك عليها سبيل، قال الله: ﴿وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا﴾. وهذا يدل على أنه كان يرجمها بحملها. وعن عمر نحو من هذا.","kitab_title":"Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan)","author":"Muhammad al-Amin asy-Syinqithi"}