{"id":"103368","document_id":"71","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 24:2 (jilid 6 hlm. 43)","surah_number":24,"surah_name":"An-Nur","ayah_start":2,"ayah_end":2,"madzhab":null,"volume":6,"page_number":43,"display_text":"ن الزوج إذا كان يطأ امرأته في الفخذين، ولم يجامعها في الفرج فظهر بها حمل أنه لا يجوز له اللعان لنفي ذلك الحمل؛ لأن ماءه قد يسيل إلى فرجها، فتحمل منه. وقول عمر ﵁: إذا كان الحبل، أو الاعتراف، اجتهاد منه؛ لأنه يظهر له ﵁ أن الحمل يثبت به الزنا كالاعتراف والبينة.\nوإنما قلنا: إن الأظهر لنا خلاف قوله ﵁؛ لأنا نعلم أن وجود الحمل لا يستلزم الوطء في الفرج، بل قد تحبل بدون\nذلك، وإذا كان الحبل لا يستلزم الوطء في الفرج فلا وجه لثبوت الزنا. وإقامة الحد بأمر محتمل غير مستلزم لموجب الحد كما ترى.\nومن المعلوم أن الحدود تدرأ بالشبهات.","kitab_title":"Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan)","author":"Muhammad al-Amin asy-Syinqithi"}