{"id":"103369","document_id":"71","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 24:2 (jilid 6 hlm. 44)","surah_number":24,"surah_name":"An-Nur","ayah_start":2,"ayah_end":2,"madzhab":null,"volume":6,"page_number":44,"display_text":"ذا كان الحبل لا يستلزم الوطء في الفرج فلا وجه لثبوت الزنا. وإقامة الحد بأمر محتمل غير مستلزم لموجب الحد كما ترى.\nومن المعلوم أن الحدود تدرأ بالشبهات. هذا هو الأظهر عندنا والعلم عند الله تعالى.\nفروع تتعلق بهذه المسألة\nالفرع الأول: اعلم أن الذين قالوا بوجوب الحد بالحمل قالوا: إن تلك الحامل إن كانت طارئة من بلاد أخرى، وادعت أن حملها من زوج لها تركته في بلدها فلا حد عليها عندهم، ولا يثبت عليها الزنا بذلك الحمل.\nالفرع الثاني: اعلم أنه إن ظهر بها حمل فادعت أنها مكرهة لا يقبل دعواها الإِكراه عند من يثبت الزنا بالحمل إلَّا إذا اعتضدت دعواها بما يقويها من القرائن، كإتيانها صارخة مستغيثة ممن فعل بها ذلك، وكأن تأتي متعلقة برجل تزعم أنه هو الذي أكرهها، وكأن تشتكي من الذي فعل بها ذلك قبل ظهور الحمل.","kitab_title":"Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan)","author":"Muhammad al-Amin asy-Syinqithi"}