{"id":"103380","document_id":"71","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 24:2 (jilid 6 hlm. 49)","surah_number":24,"surah_name":"An-Nur","ayah_start":2,"ayah_end":2,"madzhab":null,"volume":6,"page_number":49,"display_text":"محل الغرض من فتح الباري.\nوقد قال صاحب فتح الباري: إن هذا القول حكاه ابن المنذر\nوابن حزم عن أبي بن كعب. زاد ابن حزم: وأبي ذر. وابن عبد البر: عن مسروق. انتهى.\nوإذا عرفت أقوال أهل العلم في هذه المسألة وحججهم، فاعلم أن كل طائفة منهم ترجح قولها على قول الأخرى.\nأما الذين قالوا: يجمع بين الجلد والرجم للمحصن، فقد قالوا: هذا القول هو أرجح الأقوال، ولا ينبغي العدول عنه، لأن النبي ﷺ صرح في حديث عبادة بن الصامت ﵁ أن المحصن يجلد، ويرجم بالحجارة. فهو حديث صحيح صريح في محل النزاع، فلا يعارض بعدم ذكر الجلد في قصة ماعز، والجهنية، والغامدية، واليهوديين.","kitab_title":"Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan)","author":"Muhammad al-Amin asy-Syinqithi"}