{"id":"103391","document_id":"71","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 24:2 (jilid 6 hlm. 54)","surah_number":24,"surah_name":"An-Nur","ayah_start":2,"ayah_end":2,"madzhab":null,"volume":6,"page_number":54,"display_text":"حفرة، ثم أمر به فرجم، وذكر بعده في حديث الغامدية ثم أمر بها فحفر لها إلى صدرها، وأمر الناس فرجموها. أما قوله: \"فما أوثقناه\"\nفهكذا الحكم عند الفقهاء. وأما الحفر للمرجوم والمرجومة ففيه مذاهب للعلماء.\nقال مالك، وأبو حنيفة، وأحمد ﵃ في المشهور عنهم: لا يحفر لواحد منهما.\nوقال قتادة، وأبو ثور، وأبو يوسف، وأبو حنيفة في رواية: يحفر لهما.\nوقال بعض المالكية: يحفر لمن يرجم بالبينة لا من يرجم بالإِقرار.\nوأما أصحابنا فقالوا: لا يحفر للرجل سواء ثبت زناه بالبينة أم بالإِقرار.\nوأما المرأة ففيها ثلاثة أوجه لأصحابنا.\nأحدها: يستحب الحفر لها إلى صدرها، ليكون أستر لها.\nوالثاني: لا يستحب ولا يكره، بل هو إلى خيرة الإِمام.\nوالثالث وهو الأصح: إن ثبت زناها بالبينة استحب، وإن ثبت بالإِقرار فلا، ليمكنها الهرب إن رجعت.\nفمن قال بالحفر لهما احتج بأنه حفر للغامدية، وكذا لماعز في رواية.","kitab_title":"Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan)","author":"Muhammad al-Amin asy-Syinqithi"}