{"id":"103392","document_id":"71","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 24:2 (jilid 6 hlm. 55)","surah_number":24,"surah_name":"An-Nur","ayah_start":2,"ayah_end":2,"madzhab":null,"volume":6,"page_number":55,"display_text":"وهو الأصح: إن ثبت زناها بالبينة استحب، وإن ثبت بالإِقرار فلا، ليمكنها الهرب إن رجعت.\nفمن قال بالحفر لهما احتج بأنه حفر للغامدية، وكذا لماعز في رواية. ويجيب هؤلاء عن الرواية الأخرى في ماعز أنه لم يحفر له أن المراد حفيرة عظيمة، أو غير ذلك من تخصيص الحفيرة.\nوأما من قال: لا يحفر، فاحتج برواية من روى \"فما أوثقناه، ولا حفرنا له\"، وهذا المذهب ضعيف؛ لأنه منابذ لحديث الغامدية ولرواية الحفر لماعز.\nوأما من قال بالتخيير فظاهر. وأما من فرَّق بين الرجل والمرأة، فيحمل رواية الحفر لماعز على أنه لبيان الجواز. وهذا تأويل ضعيف.\nومما احتج به من ترك الحفر حديث اليهوديين المذكور بعد هذا، وقوله: جعل يجنأ عليها. ولو حفر لهما لم يجنأ عليها.\nواحتجوا أيضًا بقوله في حديث ماعز: فلما أذلقته الحجارة هرب. وهذا ظاهر في أنه لم تكن حفرة واللَّه أعلم. انتهى كلام النووي.\nوقد ذكر فيه أقوال أهل العلم في المسألة، وبين حججهم، وناقشها، وقد ذكر في كلامه أن المشهور عن أبي حنيفة عدم الحفر للرجل والمرأة.","kitab_title":"Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan)","author":"Muhammad al-Amin asy-Syinqithi"}