{"id":"103398","document_id":"71","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 24:2 (jilid 6 hlm. 58)","surah_number":24,"surah_name":"An-Nur","ayah_start":2,"ayah_end":2,"madzhab":null,"volume":6,"page_number":58,"display_text":"َّة أن يبدأ الشهود بالرجم، وإن كان ثبت بإقرار بدأ به الإِمام، أو الحاكم إن كان ثبت عنده، ثم يرجم الناس بعده. وهذا مذهب أبي حنيفة، وأحمد، ومن وافقهما. واستدلوا لبداءة الشهود، وبداءة الإِمام بما ذكره ابن قدامة\nفي الفقه الحنبلي، وصاحب تبيين الحقائق في الفقه الحنفي.\nقال صاحب المغني: وروى سعيد بإسناده عن علي ﵁: أنه قال: الرجم رجمان، فما كان منه بإقرار فأول من يرجم الإِمام ثم الناس، وما كان ببينة؛ فأول من يرجم البينة ثم الناس، ولأن فعل ذلك أبعد لهم من التهمة في الكذب عليه. اهـ منه.\nوحاصل هذا الاستدلال: أثر مروى عن علي، وكون مباشرتهم الرمي بالفعل أبعد لهم من التهمة في الكذب عليه. وهذا كأنه استدلال عقلي لا نقلي.\nوقال صاحب تبيين الحقائق في شرحه لقول صاحب كنز الدقائق: يبدأ الشهود به، فإن أبوا سقط ثم الإِمام ثم الناس، ويبدأ الإِمام، ولو مقرًا ثم الناس. ما نصه، أي: يبدأ الشهود بالرجم. وقال الشافعي: لا تشترط بداءتهم اعتبارًا بالجلد.","kitab_title":"Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan)","author":"Muhammad al-Amin asy-Syinqithi"}