{"id":"103399","document_id":"71","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 24:2 (jilid 6 hlm. 59)","surah_number":24,"surah_name":"An-Nur","ayah_start":2,"ayah_end":2,"madzhab":null,"volume":6,"page_number":59,"display_text":"فإن أبوا سقط ثم الإِمام ثم الناس، ويبدأ الإِمام، ولو مقرًا ثم الناس. ما نصه، أي: يبدأ الشهود بالرجم. وقال الشافعي: لا تشترط بداءتهم اعتبارًا بالجلد. ولنا ما روي عن علي ﵁ أنه قال حين رجم شراحة الهمدانية: إن الرجم سنَّة سنَّها رسول الله ﷺ ، ولو كان شهد على هذه أحد لكان أول من يرمي الشاهد يشهد، ثم يتبع شهادته حجره، ولكنها أقرت فأنا أول من رماها بحجر. قال الراوي: ثم رمى الناس وأنا فيهم. ولأن الشاهد ربما يتجاسر على الشهادة، ثم يستعظم المباشرة فيأبى أو يرجع، فكان في بداءته احتيال للدرء بخلاف الجلد، فإن كل أحد لا يحسنه، فيخاف أن يقع مهلكًا أو متلفًا لعضو، وهو غير مستحق، ولا كذلك الرجم؛ لأن الإِتلاف فيه متعين.\nقال ﵀: فإن أبوا سقط، أي: إن أبى الشهود من البداءة سقط الحد؛ لأنه دلالة الرجوع، وكذلك إن امتنع واحد منهم، أو جنوا، أو فسقوا، أو قذفوا فحدوا، أو أحدهم، أو عمي،","kitab_title":"Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan)","author":"Muhammad al-Amin asy-Syinqithi"}