{"id":"103401","document_id":"71","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 24:2 (jilid 6 hlm. 60)","surah_number":24,"surah_name":"An-Nur","ayah_start":2,"ayah_end":2,"madzhab":null,"volume":6,"page_number":60,"display_text":"ماتوا، أو غابوا، رجم الإِمام، ثم الناس، وإن كان الشهود مرضى لا يستطيعون أن يرموا، أو مقطوعي الأيدي رجم بحضرتهم بخلاف ما إذا قطعت أيديهم بعد الشهادة. ذكره في النهاية.\nقال ﵀: ثم الإِمام ثم الناس؛ لما روينا من أثر علي ﵁، ويقصدون بذلك مقتله إلَّا من كان منهم ذا رحم محرم منه؛ فإنه لا يقصد مقتله لأن بغيره كفاية.\nوروي أن حنظلة استأذن رسول الله ﷺ في قتل أبيه، وكان كافرًا فمنعه من ذلك، وقال: دعه يكفيك غيرك؛ ولأنه مأمور بصلة الرحم، فلا يجوز القطع من غير حاجة.\nقال ﵀: ويبدأ الإِمام، ولو مقرًا ثم الناس، أي: يبدأ الإِمام بالرجم إن كان الزنى مقرًا؛ لما روينا من أثر علي ﵁؛ ورمى رسول الله ﷺ الغامدية بحصاة مثل الحمصة؛ ثم قال للناس: ارموا، وكانت أقرت بالزنا. انتهى محل الغرض من تبيين الحقائق ممزوجًا بنص كنز الدقائق.\nهذا حاصل ما استدل به من قال ببداءة الشهود أو الإِمام.\nوذهب مالك وأصحابه ومن وافقهم إلى أنه لا تعيين لمن يبدأ من شهود ولا إمام؛ ولا غيرهم.","kitab_title":"Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan)","author":"Muhammad al-Amin asy-Syinqithi"}