{"id":"103405","document_id":"71","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 24:2 (jilid 6 hlm. 62)","surah_number":24,"surah_name":"An-Nur","ayah_start":2,"ayah_end":2,"madzhab":null,"volume":6,"page_number":62,"display_text":"لطبراني في معجمه.\nقال البزار: ولا نعلم أحدًا سمى هذا الشيخ. وتراجع ألفاظهم. وذكره عبد الحق في أحكامه من جهة النسائي، ولم يعله بغير الانقطاع. اهـ منه. وأي علة أعظم من الانقطاع بإبهام الشيخ المذكور.\nفتحصل أن الحديث المرفوع ضعيف ليس بصالح للاحتجاج.\nأما الأثر المروى عن علي ﵁ فقد قال البيهقي في سننه الكبرى، في باب من اعتبر حضور الإِمام والشهود، وبداءة الإِمام بالرجم ما نصه: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن إسحاق الصغاني، ثنا أبو الجواب، ثنا عمار - هو ابن رزيق - عن أبي حصين، عن الشعبي قال: أُتي علي ﵁ بشراحة الهمدانية قد فجرت فردها حتى ولدت، فلما ولدت قال: ائتوني بأقرب النساء منها فأعطاها ولدها، ثم جلدها ورجمها، ثم قال: جلدتها بكتاب الله، ورجمتها بالسنَّة، ثم قال: أيما امرأة نعى عليها ولدها، أو كان اعتراف، فالإِمام أول من يرجم، ثم الناس، فإن نعاها الشهود فالشهود أول من يرجم، ثم الإِمام ثم الناس.","kitab_title":"Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan)","author":"Muhammad al-Amin asy-Syinqithi"}