{"id":"103414","document_id":"71","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 24:2 (jilid 6 hlm. 66)","surah_number":24,"surah_name":"An-Nur","ayah_start":2,"ayah_end":2,"madzhab":null,"volume":6,"page_number":66,"display_text":"ن أعاد رجم.\nوقال مالك في رواية وغيره: إنه يتبع ويرجم. واحتج الشافعي وموافقوه بما جاء في رواية أبي داود أن النبي ﷺ قال: \"ألا تركتموه حتى أنظر في شأنه؟ \" وفي رواية \"هلا تركتموه فلعله يتوب فيتوب الله عليه\".\nواحتج الآخرون بأن النبي ﷺ لم يلزمهم ذنبه، مع أنهم قتلوه هربه. وأجاب الشافعي وموافقوه عن هذا بأنه لم يصرح\nبالرجوع. وقد ثبت إقراره فلا يترك حتى يصرح بالرجوع قالوا: وإنما قلنا: لا يتبع في هربه لعله يريد الرجوع. ولم نقل: إنه سقط الرجم بمجرد الهرب. واللَّه أعلم انتهى منه.\nقال مقيده عفا الله عنه وغفر له: أظهر القولين عندي أنه إن هرب في أثناء الرجم لا يتبع، بل يمهل حتى ينظر في أمره، فإن صرح بالرجوع ترك، وإن تمادى على إقراره رجم. ويدل لهذا ما في رواية أبي داود التي أشار لها النووي. والعلم عند الله تعالى.\nالمسألة الخامسة: اعلم أن البكر من الرجال والنساء إذا زنا وجب جلده مائة جلدة، كما هو نص الآية الكريمة، ولا خلاف فيه. ولكن العلماء اختلفوا هل يغرب سنة مع جلده مائة، أو لا يغرب؟","kitab_title":"Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan)","author":"Muhammad al-Amin asy-Syinqithi"}