{"id":"103415","document_id":"71","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 24:2 (jilid 6 hlm. 67)","surah_number":24,"surah_name":"An-Nur","ayah_start":2,"ayah_end":2,"madzhab":null,"volume":6,"page_number":67,"display_text":"البكر من الرجال والنساء إذا زنا وجب جلده مائة جلدة، كما هو نص الآية الكريمة، ولا خلاف فيه. ولكن العلماء اختلفوا هل يغرب سنة مع جلده مائة، أو لا يغرب؟ فذهب جمهور أهل العلم إلى أن البكر يغرب سنة مع الجلد.\nقال ابن قدامة في المغني: وهو قول جمهور أهل العلم. روي ذلك عن الخلفاء الراشدين، وبه قال أبيّ، وابن مسعود، وابن عمر ﵃. وإليه ذهب عطاء، وطاووس، والثوري، وابن أبي ليلى، والشافعي، وإسحاق، وأبو ثور. وقال مالك والأوزاعي: يغرب الرجل دون المرأة. وقال أبو حنيفة ومحمد: لا يجب التغريب على ذكر ولا أنثى.\nوقال النووي في شرح مسلم: قال الشافعي والجماهير: ينفى سنة رجلًا كان أو امرأة. وقال الحسن: لا يجب النفي. وقال مالك والأوزاعي: لا نفي على النساء، وروي مثله عن علي ﵁، إلى أن قال: وأما العبد والأمة ففيهما ثلاثة أقوال للشافعي.\nأحدها: يغرب كل واحد منهما سنة لظاهر الحديث.","kitab_title":"Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan)","author":"Muhammad al-Amin asy-Syinqithi"}