{"id":"103418","document_id":"71","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 24:2 (jilid 6 hlm. 68)","surah_number":24,"surah_name":"An-Nur","ayah_start":2,"ayah_end":2,"madzhab":null,"volume":6,"page_number":68,"display_text":"ي كان أجيرًا عنده، وفيه: فقال رسول الله ﷺ : \"والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله: الوليدة والغنم رد\nعليك، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام\" الحديث. وفيه التصريح من النبي ﷺ برواية صحابيين جليلين أنه أقسم ليقضين بينهما بكتاب الله، ثم صرح بأن من ذلك القضاء بكتاب الله جلدُ ذلك الزاني البكر مائة وتغريبه عامًا. وهذا أصح نص وأصرحه في محل النزاع.\nومن ذلك ما أخرجه مسلم في صحيحه وغيره، وهو حديث عبادة بن الصامت ﵁ الذي قدمناه، وفيه: البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة. وهو أيضًا نص صحيح عن النبي ﷺ في محل النزاع.\nواحتج الحنفية ومن وافقهم من الكوفيين على عدم التغريب بأدلة:\nمنها: أن التغريب سنة زيادة على قوله تعالى: ﴿فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾ والمقرر في أصول الحفنية هو أن الزيادة على النص نسخ له، وإذا كانت زيادة التغريب على الجلد في الآية تعتبر نسخًا للآية فهم يقولون: إن الآية متواترة، وأحاديث التغريب أخبار آحاد.","kitab_title":"Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan)","author":"Muhammad al-Amin asy-Syinqithi"}