{"id":"103423","document_id":"71","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 24:2 (jilid 6 hlm. 71)","surah_number":24,"surah_name":"An-Nur","ayah_start":2,"ayah_end":2,"madzhab":null,"volume":6,"page_number":71,"display_text":"ﷺ .\nومن أدلتهم أيضًا: الحديث الصحيح \"إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها\" الحديث، وهو متفق عليه. ولم يذكر فيه التغريب مع الجلد، فدل ذلك على أن التغريب منسوخ. وهذا الاستدلال لا ينهض لمعارضة النصوص الصحيحة الصريحة التي فيها إقسامه ﷺ أن الجمع بين جلد البكر، ونفيه سنة قضاء منه ﷺ بكتاب الله.\nوإيضاح ذلك: أن النبي ﷺ أقسم أن الجمع بين الجلد والتغريب قضاء بكتاب الله، وهذا النص الصحيح بالغ من الصراحة في محل النزاع ما لم يبلغه شيء آخر يعارض به.\nوقال الشوكاني في نيل الأوطار: إن النبي ﷺ هو المبين، وقد أقسم أن الجمع بين الجلد والتغريب قضاء بكتاب الله. قال: وخطب بذلك عمر ﵁ على رؤوس المنابر؛ وعمل به الخلفاء الراشدون؛ ولم ينكره أحد فكان إجماعًا. اهـ منه.\nوذكر مرجحات أخرى متعددة لوجوب التغريب.\nوالحاصل: أن حديث أبي داود الذي استدلوا به من حديث سهل بن سعد، وابن عباس ليس فيه ذكر التغريب؛ ولا التصريح\nبعدمه؛ ولم يعلم هل هو قبل حديث الإِقسام بأن الجمع بينهما قضاء بكتاب الله أو بعده؟","kitab_title":"Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan)","author":"Muhammad al-Amin asy-Syinqithi"}