{"id":"103428","document_id":"71","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 24:2 (jilid 6 hlm. 74)","surah_number":24,"surah_name":"An-Nur","ayah_start":2,"ayah_end":2,"madzhab":null,"volume":6,"page_number":74,"display_text":"فيه فتنة، مع تبرع المحرم المذكور بالوجوع معها إلى محلها بعد انتهاء السنة، فإنها تغرب، لأن العمل بعموم أحاديث التغريب لا معارض له في الحالة المذكورة. وأما إن لم تجد محرمًا متبرعًا بالسفر معها، فلا يجبر، لأنه لا ذنب له، ولا تكلف هي السفر بدون محرم، لنهيه ﷺ عن ذلك.\nوقد قدمنا مرارًا أن النص الدال على النهي يقدم على الدال على الأمر على الأصح؛ لأن درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح. وهذا التفصيل الذي استظهرنا لم نعلم أحدًا ذهب إليه، ولكنه هو الظاهر من الأدلة. والعلم عند الله تعالى.\nالفرع الثاني: اعلم أن العلماء اختلفوا في تغريب العبد والأمة، وقد قدمنا أقوال أهل العلم في ذلك.\nوأظهر أقوالهم عندنا: أن المملوك لا يغرب؛ لأنه مال، وفي تغريبه إضرار بمالكه، وهو لا ذنب له، ويستأنس له بأنه لا يرجم ولو كان محصنًا؛ لأن إهلاكه بالوجم إضرار بمالكه. ويؤيده قوله ﷺ : \"إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها\" الحديث. ولم يذكر تغريبًا. وقد فهم البخاري ﵀ عدم نفي الأمة من الحديث المذكور.","kitab_title":"Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan)","author":"Muhammad al-Amin asy-Syinqithi"}