{"id":"103429","document_id":"71","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 24:2 (jilid 6 hlm. 74)","surah_number":24,"surah_name":"An-Nur","ayah_start":2,"ayah_end":2,"madzhab":null,"volume":6,"page_number":74,"display_text":"إهلاكه بالوجم إضرار بمالكه. ويؤيده قوله ﷺ : \"إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها\" الحديث. ولم يذكر تغريبًا. وقد فهم البخاري ﵀ عدم نفي الأمة من الحديث المذكور. ولذا قال في ترجمته: باب لا يثرب على الأمة إذا زنت ولا تنفى.\nوقد قدمنا اختلاف الأصوليين في العبيد هل يدخلون في عموم نصوص الشرع؛ لأنهم من جملة المكلفين، أو لا يدخلون في عموم النصوص إلَّا بدليل منفصل لكثرة خروجهم من عموم النصوص، كما تقدم إيضاحه.\nوقد قدمنا أن الصحيح هو دخولهم في عموم النصوص إلَّا ما أخرجهم منه دليل، واعتمده صاحب مراقي السعود بقوله:\nوالعبد والموجود والذي كفر ... مشمولة له لدى ذوي النظر\nوإخراجهم هنا من نصوص التغريب؛ لأنه ﷺ أمر بجلد الأمة الزانية وبيعها، ولم يذكر تغريبها؛ ولأنهم مال، وفي تغريبهم إضرار بالمالك.","kitab_title":"Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan)","author":"Muhammad al-Amin asy-Syinqithi"}