{"id":"103432","document_id":"71","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 24:2 (jilid 6 hlm. 75)","surah_number":24,"surah_name":"An-Nur","ayah_start":2,"ayah_end":2,"madzhab":null,"volume":6,"page_number":75,"display_text":"حدك\" هذا لفظ البخاري في صحيحه. والحديث متفق عليه. ولمسلم\nوأحمد من حديث أبي أمامة نحوه. وهو نص صحيح صريح في أن من أقر بحد ولم يسمه لا حد عليه كما ترى. والعلم عند الله تعالى.\nالمسألة السابعة: في حكم رجوع الزاني المقر بالزنى، أو رجوع البينة قبل إتمام إقامة الحد عليه.\nأما الزاني المقر بزناه إذا رجع عن إقراره سقط عنه الحد ولو رجع في أثناء إقامة الحد من جلد أو رجم. هذا هو الظاهر.\nقال ابن قدامة: وبه قال عطاء، ويحيى بن يعمر، والزهري، وحماد، ومالك، والثوري، والشافعي، وإسحاق، وأبو حنيفة، وأبو يوسف. وقد حكى ابن قدامة خلاف هذا عن جماعة، وروايته عن مالك ضعيفة.\nوالظاهر لنا هو ما ذكرنا من سقوط الحد عنه برجوعه عن إقراره ولو في أثناء إقامة الحد، لما قدمنا من حديث أبي داود وغيره أن النبي ﷺ قال لهم لما تبعوا ماعزًا بعد هربه: \"ألا تركتموه؟ \" وفي رواية \"هلا تركتموه؟ فلعله يتوب فيتوب الله عليه\" وفي ذلك دليل على قبول رجوعه، وعليه أكثر أهل العلم، وهو الحق إن شاء الله تعالى.","kitab_title":"Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan)","author":"Muhammad al-Amin asy-Syinqithi"}