{"id":"103437","document_id":"71","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 24:2 (jilid 6 hlm. 78)","surah_number":24,"surah_name":"An-Nur","ayah_start":2,"ayah_end":2,"madzhab":null,"volume":6,"page_number":78,"display_text":"ًا لهم ولأمثالهم؛ لأنهم فعلوا معصيتين عظيمتين:\nالأولى: تعمدهم شهادة الزور.\nوالثانية: إضرارهم بالمشهود عليه بالجلد، وهو أذى عظيم أوقعوه به بشهادة زور. والعلم عند الله تعالى.\nتنبيه\nاعلم أنا قدمنا من زنى ببهيمة في سورة الإِسراء في الكلام على قوله تعالى: ﴿وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا﴾ وقدمنا حكم اللواط وأقوال أهل العلم وأدلتهم في ذلك في سورة هود في الكلام على قوله تعالى: ﴿وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ (٨٣)﴾ وقد قدمنا الكلام أيضًا على أن من زنى مرات متعددة قبل أن يقام عليه الحد، يكفي لجميع ذلك حد واحد في الكلام على آيات الحج.\nوقد أوضحنا أن الأمة تجلد خمسين، سواء كانت محصنة أو غير محصنة؛ لأن جلدها خمسين مع الإِحصان منصوص في القرآن كما تقدم إيضاحه، وجلدها مع عدم الإِحصان ثابت في الصحيح.\nوأظهر الأقوال عندنا أن الأمة غير المحصنة تجلد خمسين، وألحق أكثر أهل العلم العبد بالأمة.\nوالأظهر عندنا: أنه يجلد خمسين مطلقًا أحصن أم لا.","kitab_title":"Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan)","author":"Muhammad al-Amin asy-Syinqithi"}