{"id":"103449","document_id":"71","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 24:3 (jilid 6 hlm. 85)","surah_number":24,"surah_name":"An-Nur","ayah_start":3,"ayah_end":3,"madzhab":null,"volume":6,"page_number":85,"display_text":"بالنكاح في هذا البيت هو الوطء بملك اليمين، لا العقد كما صرح بذلك بقوله: ولم يكن لها خاطب إلَّا السنان وعامله.\nوقوله:\nإذا سقى الله قومًا صوب غادية ... فلا سقى الله أهل الكوفة المطرا\nالتاركين على طهر نساءهم ... والناكحين بشطي دجلة البقرا\nومعلوم أن نكاح البقر ليس معناه التزويج.\nقالوا: ومما يدل على أن النكاح في الآية غير التزويج، أنَّه لو كان معنى النكاح فيها التزويج لوجب حد المتزوج بزانية؛ لأنه زان، والزاني يجب حده. وقد أجمع العلماء على أن من تزوج زانية لا يحد حد الزنى، ولو كان زانيًا لحد حد الزنى فافهم.\nوهذا هو حاصل حجج من قالوا: إن النكاح في الآية الوطء، وأن تزويج العفيف الزانية ليس بحرام كعكسه.\nوقالت جماعة أخرى من أهل العلم: لا يجوز تزويج الزاني لعفيفة، ولا عكسه، وهو مذهب الإِمام أحمد، وقد\nروي عن الحسن وقَتَادة.","kitab_title":"Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan)","author":"Muhammad al-Amin asy-Syinqithi"}