{"id":"103505","document_id":"71","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 24:4-5 (jilid 6 hlm. 110)","surah_number":24,"surah_name":"An-Nur","ayah_start":4,"ayah_end":5,"madzhab":null,"volume":6,"page_number":110,"display_text":"عريض. والعلم عند الله تعالى.\nالمسألة السادسة: قال القرطبي في تفسيره: الجمهور من العلماء على أنَّه لا حد على من قذف رجلًا من أهل الكتاب أو امرأة\nمنهم. وقال الزهري، وسعيد بن المسيب، وابن أبي ليلى: عليه الحد إذا كان لها ولد من مسلم، وفيه قول ثالث: وهو أنَّه إذا قذف النصرانية تحت المسلم جلد الحد.\nقال ابن المنذر: وجل العلماء مجمعون وقائلون بالقول الأول، ولم أدرك أحدًا، ولا لقيته يخالف في ذلك. وإذا قذف النصراني المسلم الحر عليه ما على المسلم ثمانون جلدة. لا أعلم في ذلك خلافًا. انتهى منه.\nالمسألة السابعة: اعلم أن أظْهر قولي أهل العلم عندي في مسألة ما لو قذف رجل رجلًا فقال آخر: \"صدقت\" أن المصدق قاذف فتجب إقامة الحد عليه، لأن تصديقه للقاذف قذف، خلافًا لزفر ومن وافقه.\nوقال ابن قدامة في المغني: ولو قال: أخبرني فلان أنك زنيت لم يكن قاذفًا سواء كذبه المخبر عنه أو صدقه، وبه قال الشافعي، وأَبو ثور، وأصحاب الرأي.","kitab_title":"Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan)","author":"Muhammad al-Amin asy-Syinqithi"}