{"id":"103603","document_id":"71","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 24:8 (jilid 6 hlm. 157)","surah_number":24,"surah_name":"An-Nur","ayah_start":8,"ayah_end":8,"madzhab":null,"volume":6,"page_number":157,"display_text":"ين أن تكون حاملًا أو حائلًا، ولذلك شرع اللعان مع الآيسة.\nوقد اختلف في الصغيرة، والجمهور على أن الرجل إذا قذفها فله أن يلتعن لدفع حد القذف عنه، دونها. انتهى محل الغرض من كلام ابن حجر.\nوقد قدمنا أن التعان قاذف الصغيرة مبني على أنَّه يحد لقذفها. وقد قدمنا كلام أهل العلم واختلافهم في حد قاذف الصغيرة المطيقة للوطء، وذكرنا ما يظهر لنا رجحانه من ذلك.\nوأما الذين قالوا: لا تلاعن الحامل حتى تضع ولدها، فقد استدلوا بأمرين:\nالأول: أن الحمل لا يتيقن وجوده قبل الوضع؛ لأنه قد يكون انتفاخًا، وقد يكون ريحًا.\nوالثاني: هو ما جاء في بعض الروايات في أحاديث اللعان مما يدل على أنَّه ﷺ أخر لعان الحامل حتى وضعت، ففي البخاري من حديث ابن عباس ما نصه: فقال رسول الله ﷺ : \"اللَّهم بيِّن، فوضعت شبيهًا بالرجل الذي ذكر زوجها أنَّه وجده عندها، فلاعن\nرسول الله ﷺ بينهما\" الحديث. قالوا: فترتيبه \"فلاعن\" بالفاء على قوله: فوضعت شبيهًا بالرجل إلخ.","kitab_title":"Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan)","author":"Muhammad al-Amin asy-Syinqithi"}