{"id":"103606","document_id":"71","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 24:8 (jilid 6 hlm. 159)","surah_number":24,"surah_name":"An-Nur","ayah_start":8,"ayah_end":8,"madzhab":null,"volume":6,"page_number":159,"display_text":"لمشهور، ورواية أبي طالب عنه، وبه قال ابن عمر، وجابر، وزيد، والنخعي، والزهري، والشافعي، وإسحاق، وأَبو عبيد، وأَبو ثور، وأصحاب الرأي. وله وجه من النظر. واللَّه أعلم.\nوقال القرطبي: لا ملاعنة بين الرجل وزوجته بعد انقضاء العدة إلَّا في مسألة واحدة، وهي أن يكون الرجل غائبًا فتأتي امرأته بولد في مغيبه، وهو لا يعلم فيطلقها فتنقضي عدتها ثم يقدم فينفيه، فله أن يلاعنها هنا بعد العدة. وكذلك لو قدم بعد وفاتها ونفى الولد لاعن لنفسه وهي ميتة بعد مدة من العدة، ويرثها؛ لأنها ماتت قبل وقوع الفرقة بينهما. أهـ. منه ولا نص فيه. وله وجه من النظر.\nوقال القرطبي أيضًا: إذا قذفها بعد الطلاق نظرت، فإن كان هناك نسب يريد أن ينفيه، أو حمل يريد أن يتبرأ منه لاعن، وإلَّا لم يلاعن. وقال عثمان البتي: لا يلاعن بحال. وقال أَبو حنيفة: لا يلاعن في الوجهين؛ لأنها ليست بزوجة.","kitab_title":"Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan)","author":"Muhammad al-Amin asy-Syinqithi"}