{"id":"103608","document_id":"71","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 24:8 (jilid 6 hlm. 159)","surah_number":24,"surah_name":"An-Nur","ayah_start":8,"ayah_end":8,"madzhab":null,"volume":6,"page_number":159,"display_text":"يحكم به، وكان قذفًا مطلقًا داخلًا تحت عموم قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ﴾ الآية، فوجب عليه الحد، وبطل ما قاله البتي لظهور فساده. انتهى كلام القرطبي.\nوقد قدمنا أن القول بلعان الرجعية قبل انقضاء العدة له وجه من النظر؛ لأنها في حكم الزوجة، وذكرنا ما يظهر لنا أنَّه أظهر الأقوال في ذلك، وأقوال العلماء، وفائدة لعانه أن يدفع عنه حدَّ القذف، وكون الرجعية كالزوجة قبل انقضاء العدة فيتوارثان، ولا يجوز له\nتزوج أختها قبل انقضاء العدة، ولا تزويج رابعة غيرها، لأنها تكون كالخامسة نظرًا إلى أن الرجعية كالزوجة يقتضي أن القول بلعان الرجعية قبل انقضاء العدة له وجه من النظر. وقد رأيت كثرة من قال به من أهل العلم. ووجه القول بعدمه أنَّه لما طلقها عالمًا بزناها في زعمه دل ذلك على أنَّه تارك للعان.","kitab_title":"Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan)","author":"Muhammad al-Amin asy-Syinqithi"}