{"id":"103610","document_id":"71","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 24:8 (jilid 6 hlm. 160)","surah_number":24,"surah_name":"An-Nur","ayah_start":8,"ayah_end":8,"madzhab":null,"volume":6,"page_number":160,"display_text":"، وبه قال الحسن، والقاسم بن محمد، ومكحول، ومالك، والشافعي، وأَبو عبيد، وأَبو ثور، وابن المنذر. وقال الحارث العكلي، وجابر بن زيد، وقتادة والحكم: يجلد. وقال حمَّاد بن أبي سليمان وأصحاب الرأي: لا حدّ ولا لعان؛ لأن اللعان إنما يكون بين الزوجين، وليس هذان بزوجين، ولا يحد، لأنه لم يقذف أجنبية.\nالمسألة العاشرة: اعلم أن أظهر أقوال أهل العلم عندي فيمن ظهر بامرأته حمل، وهو قائل: إنه ليس منه، إذا سكت عن نفي ذلك الحمل حتى وضعته ثم قال: إنه إنما سكت عن نفيه مدة الحمل رجاء أن يكون ريحًا أو انتفاخًا، فينفش أو يسقط ميتًا، فيستريح بذلك من اللعان أنَّه يمكن من نفيه بلعان بعد الوضع؛ لأن العذر الذي أبدى وجيه جدير بالقبول، فإن بادر بنفيه فورًا عند وضعه، فلا ينبغي أن\nيختلف في أن له أن ينفيه بلعان، وإن سكت عن نفيه بعد الوضع، ثم أراد أن ينفيه بعد السكوت، فهل له ذلك أو ليس له، لأن سكوته بعد الوضع يعد رضى منه بالولد، فلا يمكن من اللعان بعده؟ لم أعلم في هذه المسألة نصًا من كتاب، ولا سنَّة.","kitab_title":"Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan)","author":"Muhammad al-Amin asy-Syinqithi"}