{"id":"103615","document_id":"71","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 24:8 (jilid 6 hlm. 163)","surah_number":24,"surah_name":"An-Nur","ayah_start":8,"ayah_end":8,"madzhab":null,"volume":6,"page_number":163,"display_text":"ولدها صارت في الحكم الفراش. قاله مالك في المدونة. وقال القرطبي: يلاعن في النكاح الفاسد زوجته؛ لأنها صارت فراشًا ويلحق النسب فيه مجرى اللعان فيه. اهـ. منه.\nقال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الذي يظهر لي أن النكاح الفاسد إن كان مجمعًا على فساده ولا يلحق الولد فيه أن الزوج القاذف فيه لا يمكن من اللعان، بل يحد حد القذف إن لم يأت بأربعة شهداء. وهذا ظاهر لا يخفى. والعلم عند الله تعالى.\nالمسألة الثانية عشرة: اعلم أن أظهر أقوال أهل العلم عندي في الذي يقذف زوجته الحامل بالزنى، ثم يأتي بأربعة شهداء على زناها أن له أن يلاعن لنفي الحمل مع الشهود؛ لأن شهادة البينة لا تفيد الزوج إلَّا درأ الحد عنه. أما رفع الفراش، ونفي الولد فلا بد فيه من اللعان.\nوقال القرطبي ﵀: اختلفوا أيضًا هل للزوج أن يلاعن مع شهوده؟","kitab_title":"Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan)","author":"Muhammad al-Amin asy-Syinqithi"}