{"id":"103625","document_id":"71","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 24:8 (jilid 6 hlm. 167)","surah_number":24,"surah_name":"An-Nur","ayah_start":8,"ayah_end":8,"madzhab":null,"volume":6,"page_number":167,"display_text":"من أن له اللعان لنفي الولد لأنه يجتمع به موجبان للعان، وهما إسقاط الحد، ونفي الولد. وبه تعلم أن الأظهر عدم النظر إلى الولد الميت هل ترك مالًا أو لا؟ والعلم عند الله تعالى.\nتنبيه\nاعلم أن أهل العلم اختلفوا في توأمي الملاعنة المنفيين باللعان، هل يتوارثان توارث الشقيقين أو الأخوين لأم؟ وقال ابن الحاجب من الماليكة: هما شقيقان، وقال خليل في التوضيح وهو شرحه لمختصر ابن الحاجب في الفقه المالكي: إن كونهما شقيقين هو مشهور مذهب مالك. وقال المغيرة من المالكية: يتوارثان توارث الأخوين لأم كالمشهور عند المالكية في توأمي الزانية والمغتصبة.\nقال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الذي يظهر لنا أن توأمي الملاعنة يتوارثان توارث الأخوين لأم، وأنهما لا يحكم لهما بحكم الشقيقين؛ لأنهمالا يلحقان باب معروف، وإذا لم يكن لهما أب معروف فلا وجه لكونهما شقيقين. ويوضح ذلك أنهما إنما ينسبان لأمهما. وبه تعلم أن مشهور مذهب مالك في هذه المسألة خلاف الأظهر.","kitab_title":"Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan)","author":"Muhammad al-Amin asy-Syinqithi"}