{"id":"103630","document_id":"71","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 24:8 (jilid 6 hlm. 170)","surah_number":24,"surah_name":"An-Nur","ayah_start":8,"ayah_end":8,"madzhab":null,"volume":6,"page_number":170,"display_text":"في أن الولد من غيره، في الزوجة حد الزنى.\nواختلف أهل العلم هل ينتفي نسب الولد بتصادقهما بدون لعان، أو لا ينتفي إلَّا بلعان. وكلا القولين مروي عن مالك. وأكثر الرواة عنه أنَّه لا ينتفي إلَّا بلعان.\nقال مقيده عفا الله عنه وغفر له: أظهر القولين عندي أنَّه لا ينتفي عن الزوج إلَّا بلعانه، ولا يسقط حقه من لحوق نسبه بتصديق أمه للزوج؛ لأن للولد حقًا في لحوق نسبه، فلا يسقط إلَّا بلعان الزوج. وأما الزوجة فلا يصح منها اللعان في هذه الصورة؛ لأنها مقرة بصدق الزوج في دعواه.\nالمسألة الثامنة عشرة: اعلم أن الأظهر عندنا فيمن قذف امرأته فطالبت بحده لقذفها، فأقام شاهدين على إقرارها بالزنى الذي قذفها به أن حكم هذه المسألة مبني على الاختلاف في الإِقرار بالزنى. هل يثبت بشاهدين كغيره من سائر الأقارير، أو لا يثبت إلَّا بأربعة شهود. فمن قال: يثبت بشاهدين يلزم قوله أن الرجل لا يحد لقذفها؛ لأن إقرارها بالزنى ثبت بالشاهدين، وعلى القول الآخر يحد؛ لأن إقرارها لم يثبت. هذا هو الأظهر عندنا.","kitab_title":"Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan)","author":"Muhammad al-Amin asy-Syinqithi"}